الشيخ المنتظري
657
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
12 - وفي مكاسب الشيخ الأعظم : " الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إِجبار المحتكر على البيع حتى على القول بالكراهة ، بل عن المهذب البارع الإجماع ، وعن التنقيح كما في الحدائق عدم الخلاف فيه . وهو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الإجبار لغير الواجب ، ولذا ذكرنا أن ظاهر أدلة الإجبار تدلّ على التحريم لأن إِلزام غير اللازم خلاف القاعدة . " ( 1 ) أقول : ويدل على الحكم ، بعد وضوحه والإجماع وعدم الخلاف المدعى ، أمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالبيع وعدم الحبس في خبر حذيفة السابق ، وإِخراج الحكرة إِلى بطون الأسواق في خبر ضمرة الآتي ، وأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مالكاً ورفاعة بالمنع من الاحتكار والنهي عنه وعقاب من تخلّف ، كما مرّ . هذا . وفي الجواهر : " ولو تعذّر الإجبار قام الحاكم مقامه ، بل ظاهر بعض قيامه مقامه مع عدم تعذر الإجبار خصوصاً الإمام ، وإن كان قد يناقش بأنه خلاف المأثور . " ( 2 )
--> 1 - المكاسب / 213 . 2 - الجواهر 22 / 485 .